إدارة الإفتاء

الزكاة فى الأموال المعدة للبناء والزواج.

 الزكاة فى الأموال المعدة للبناء والزواج.
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عـرض على لجنة الأمور العامة في اجتماعهـا المنعقـد ، ونصه:

السؤال: لي مبلغ من المال بسيط، أقوم بادخاره من معاشي وإرساله إلى مصر لشراء شقة والتجهيز لعرسي، وسأقوم بشراء الشقة خلال هذه الأيام، وبحاجة إلى كل فلس لغرض إتمام زواجي، والسؤال هو: هل أقوم بدفع الزكاة عن هذا المال، على الرغم من أني بحاجة له لزواجي؟

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

ما دامت هذه الأموال لم تنفق في البناء أو الزواج وقد بلغت نصاباً وحال عليها الحول فقد وجب إخراج زكاتها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء